السيد محمد حسن الترحيني العاملي
387
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يصح ، بخلاف التمليك ، لأنه ( 1 ) يفيد نقل ما تعلق به ، فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها وليس ذلك ( 2 ) مورد الإجارة ، لأن العين تبقى على ملك المؤجر فيتعين فيها ( 3 ) إضافته ( 4 ) إلى المنفعة ، ليفيد نقلها ( 5 ) إلى المستأجر حيث يعبّر بالتمليك . ( ولو ) عبّر بالبيع و ( نوى بالبيع الإجارة ( 6 ) فإن أورده على العين ) فقال : بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا ( بطل ) ( 7 ) ، لإفادته ( 8 ) نقل العين وهو مناف للإجارة ( 9 ) ( وإن قال : بعتك سكناها سنة مثلا ( 10 ) ففي الصحة وجهان ) مأخذهما أن البيع ( 11 ) موضوع لنقل الأعيان ، والمنافع تابعة لها فلا يثمر ( 12 ) الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة وإن نوى به ( 13 )